المادة 65
مادة 65: لا تعطى رخصة السوق الا لمن توفرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره فيما يختص بالدراجات النارية والثامنة عشرة من عمره فيما يختص بالسيارات الخصوصية للسياحة والاحدى وعشرين فيما يختص بسيارات السياحة العمومية وذات الوزن الثقيل ايً كان نوع استعمالها 2- ان لا يكون محكومً عليه بحوادث سوق هامة: بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ومن مدة لا تزيد عن السنة 3- ان لا يكون مدمنً على المسكرات 4- ان يكون له اقامة فعلية في لبنان 5- ان يجتاز فحصً لدى الدائرة المختصة في وزارة الاشغال العامة