النص الكامل

قانون تاريخ 25/06/1949 نافذ

المادة 78

المادة 78

مادة 78: يحق بصورة استثنائية للبلديات ان تخفض بواسطة انظمة تصدرها السرعة القصوى المحددة في الاحكام السابقة فيما يتعلق ببعض اقسام من الطريق. وفي هذه الحالة يجب ان تبين لسائقي السيارات السرعة القصوى المرخص بها في لوحة توضع في كل طرف من اطراف اقسام هذه الطريق بصورة يتمكن معها السائق من رؤيتها تمامً. يجب عرض نصوص الانظمة التي تحدد السرعة فيها لمصادقة وزير الداخلية

المادة 78 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244218/article/78/