المادة 19
لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام بدعاوى وضد المصلحة التي كان فيها وذلك في خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة.
قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 نافذ
لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام بدعاوى وضد المصلحة التي كان فيها وذلك في خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة.
المادة 19 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244219/article/19/