المادة 21
لا يجوز لمن اعطي رأيه في قضية عندما كانت معروضة عليه, بصفته موظفا او حكما او خبيرا, ان يقبل الوكالة في تلك القضية.
قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 نافذ
لا يجوز لمن اعطي رأيه في قضية عندما كانت معروضة عليه, بصفته موظفا او حكما او خبيرا, ان يقبل الوكالة في تلك القضية.
المادة 21 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244219/article/21/