النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 نافذ

المادة 29

المادة 29

(عدلت بموجب قانون 42/1991 )

اذا قضى قرار مجلس النقابة برد طلب انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين او لم يبت بالطلب بالقبول او بالرد خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه, حق لطالب التسجيل في خلال مدة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الرد او من تاريخ نهاية مدة الشهرين المعينة لبت الطلب مراجعة محكمة الاستئناف المدنية وفقا لاحكام المواد 7 و8 و9 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 29 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244219/article/29/