النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 نافذ

المادة 4

المادة 4

للمحامين في لبنان نقابتان نقابة في بيروت , ونقابة في طرابلس .

تسجل في نقابة بيروت اسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في جميع المحافظات اللبنانية ما عدا محافظة لبنان الشمالي.

تسجل في نقابة طرابلس اسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في محافظة لبنان الشمالي.

لا يحق لمحام ان يمارس المحاماة في لبنان اذا لم يكن اسمه مسجلا في احدى النقابتين. ولا يجوز احداهما وفي نقابة اجنبية. على كل محام مسجل في جدول المحامين العاملين ان يكون له مكتب في نطاق النقابة التي ينتمي اليها.

المادة 4 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244219/article/4/