النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 نافذ

المادة 45

المادة 45

(عدلت بموجب قانون 21/1983 )

مدة ولاية اعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات. وتنتهي كل سنة ولاية ثلث الاعضاء ولا يجوز تجديد انتخاب اي عضو اكثر من مرة الا بعد سنتين من انتهاء ولايته

في الحالات الاستثنائية التي يجري فيها انتخاب اكثر من ثلث الاعضاء دفعة واحدة تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب وفي اول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين تطبيق مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عليه في الفقرة الاولى. تستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب, وتعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدتها.

تجري القرعة على اعضاء مجلس نقابة محامي بيروت المنتخب سنة 1981 فور نفاذ هذا القانون لاسقاط عضوية ثلثي اعضائه.

وبعد انتخاب الاعضاء البديلين تجري قرعة اخرى بينهم لاختيار اربعة اعضاء منهم تكون ولايتهم استثنائيا لمدة سنتين بدلا من ثلاث.

المادة 45 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244219/article/45/