المادة 6
(عدلت بموجب قانون 18/1978 )
توزع مواد الشهادة المؤهلة على سنوات الدراسة الاربع المحددة لنيل شهادة الحقوق وتحدد هذه المواد بقرار يصدر عن مجلس الجامعة اللبنانية بعد اخذ موافقة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وفي حال الاختلاف حول تحديد هذه المواد يفصل مجلس الوزراء في الموضوع بمرسوم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, المادة 1, 21/12/1978
مادة 1: تلغى المادة السادسة من القانون رقم 8/70 الصادر بتاريخ 11/3/970 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ويستعان عنها بالنص الاتي: توزع مواد الشهادة المؤهلة على سنوات الدراسة الاربع المحددة لنيل شهادة الحقوق وتحدد هذه المواد بقرار يصدر عن مجلس الجامعة اللبنانية بعد اخذ موافقة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وفي حال- الاختلاف حول تحديد هذه المواد يفصل مجلس الوزراء في الموضوع بمرسوم.