المادة 92
لا يجوز للمحامي ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ولا يجوز له اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي يتولى الوكالة فيها او كان وكيلا فيها.
قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 نافذ
لا يجوز للمحامي ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ولا يجوز له اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي يتولى الوكالة فيها او كان وكيلا فيها.
المادة 92 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244219/article/92/