النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 نافذ

المادة 99

المادة 99

كل محام, عاملا كان او متدرجا, يخل بواحبات مهنته المعينة بهذا القانون او يقدم اثناء مزاولة تلك المهنة او خارجا عنها على عمل يحط من قدرها, او يسلك مسلكا لا يأتلف وكرامتها يتعرض للعقوبات التأديبية الاتية:

1- التنبيه

2- اللوم

3- المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات .

4- الشطب من جدول النقابة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: نظام داخلي تاريخ 03/08/1972, المادة 98 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 99 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244219/article/99/