جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 2963 16/03/1972

تنظيم مشاركة الطلاب في ادارة الجامعة اللبنانية

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
2963
التاريخ
16/03/1972
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/03/1972, ص. 301-303
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 (Arts. 14, 17, 29, 32, 69)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 2963 تاريخ 16/03/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 983 تاريخ 24 نيسان 1971 الرامي الى تعديل القانون رقم 75/67 الصادر بتاريخ 26 كانون الاول 967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) لجهة تنظيم مشاركة الطلاب في ادارة الجامعة اللبنانية, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا المرسوم في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

تلغى المادتان 14 و69 من القانون رقم 75/67 الصادر في 26 كانون الاول 1967 ويستعاض عنهما بالنص التالي:

- يتألف مجلس الجامعة من:

- رئيس الجامعة رئيسا

- عمداء الكليات ومديري المعاهد التابعة للجامعة.

- ممثل عن كل من هذه الكليات والمعاهد ينتخبه افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك من بينهم في اول كل سنة دراسية. واذا لم يكن في الكلية او المعهد هيئة تعليمية في الملاك ينتخبه افراد الهيئة التعليمية المتعاقدون من بينهم.

- ممثلين عن الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بنسبة ممثل واحد عن كل كلية ومعهد تعينه اللجنة التنفيذية للاتحاد على ان يكون من اعضاء هذه اللجنة.

- يقوم أمين سر الجامعة بوظيفة أمين سر المجلس اعضاء

المادة 2

يضاف الى المادة 17 من القانون ذاته, الفقرتان التاليتان:

- يتمتع ممثلون الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بكل الصلاحيات والمهام التي يتمتع بها بقية الاعضاء والمنصوص عنها في هذه المادة, ما عدا الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة عشرة الواردة اعلاه, حيث يكون لهم اصوات استشارية فقط.

ولا يشترك ممثلو الاتحاد في ممارسة الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في المادة 42 من هذا القانون (رقم 75/67 الصادر في 26 كانون الاول 1967).

المادة 3

يضاف الى المادة 29 من القانون ذاته الفقرة التالية:

- ممثلين عن الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بنسبة:

- ممثل واحد في كل مجلس لا يزيد عدد افراد الهيئة التعليمية فيه عن 4.

- ممثلين اثنين في كل مجلس يزيد عدد الهيئة المذكورة فيه عن 4 ولا يتجاوز 7.

- وثلاثة في كل مجلس يزيد عدد افراد الهيئة المذكورة فيه عن 7.

يعين الممثل لمدة سنة من قبل مجلس فرع الاتحاد في الكلية او المعهد ويشترط فيه ان يكون عضوا في هذا المجلس .

وفي حال شغور أحد المراكز قبل نهاية السنة, يتم املاؤه بالشكل ذاته للمدة الباقية من السنة.

المادة 4

تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 32 من القانون ذاته, ويستعاض عنها بالنص التالي:

- يتمتع ممثلو الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بكل الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في هذه المادة ما عدا الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة الواردة اعلاه, حيث يكون لهم اصوات استشارية فقط, كما انهم لا يشتركون في ممارسة الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في المادتين 55 و56 من هذا القانون (رقم 75/67 الصادر في 26 كانون الاول 67).

المادة 5

يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر