النص الكامل

نظام التقاعد والصرف من الخدمة نافذ

المادة 22

المادة 22

لاجل تطبيق الاحكام المتعلقة بمعاش الاعتلال, تجري الادارة التي كان ينتمي اليها الموظف تحقيقا عن الظروف التي حصل فيها الحادث أو المرض .

تعرض وزارة المالية ملف الموظف مع نتيجة هذا التحقيق على لجنة طبية دائمة تعين بمرسوم بناء على أنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية وأقتراح وزيري المالية والصحة العامة, كل فيما خصه, من ثلاثة أطباء ومندوب عن كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية, من الفئة الثالثة على الاقل مهمتها تقرير:

1- أذا كانت العلة متأتية عن الوظيفة.

2- أذا كانت العلة مقعدة.

3- أذا كانت العلة تحوج المصاب بها الى معونة الغير الجسدية.

4- العجز عن كسب العيش . يحق لصاحب العلاقة أن يطلع على ملفه قبل أجتماع اللجنة وأن يطلب اليها الاستماع الى الطبيب الذي يختاره. ولوزارة المالية وللموظف حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية أمام لجنة ثانية خاصة تعين بمرسوم من ثلاثة أطباء أختصاصيين ومن مندوب عن كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل.

وعلى هذه اللجنة أن تعطي قرارها خلال شهر من تاريخ تعيينها ولا يعتمد في تخصيص معاشات الاعتلال الا على قرارات هاتين اللجنتين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 22 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة https://lebaneselegislation.com/ar/law/244221/article/22/