المادة 26
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 343/2001 )
ان افراد عائلة الموظف (ذكرا او انثى) او المتقاعد المتوفي (ذكر او انثى) الذين لهم الحق في المعاش او التعويض هم اللبنانيون فقط من: الزوجة او الزوج اذا كان لا يتعاطى عملا مأجورا.
في حال كان الزوج او الزوجة يتعاطى عملا ماجورا فلا يستحق عندها سوى الفرق بين الاجر او الراتب الذي يتقاضاه من جراء عمله وحصته من معاش تقاعد مورثه.
الاولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، والاولاد الذين يتابعون دراستهم، وذلك حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم, والاعلاء منهم العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزا هذه السن وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.
البنات العازبات شرط ان لا يتعاطين عملا مأجورا، والارامل والمطلقات شرط ان لا يكون للارملة او المطلقة دخل او نفقة او مال من زوجها. يقطع المعاش عن البنات المطلقات او الارامل اذا كان ابناؤهن الذكور قد اتموا الثامنة عشرة من عمرهم او الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم الا اذا كان هؤلاء في كلا الحالين اعلاه عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.
الاب والام في حال توافر الشروط الآتية:
* العجز عن كسب العيش المثبت بمستندات رسمية.
* ان لا يكون للابوين مصدر آخر للدخل.
* ان لا يكون للابوين ولد آخر بالغ سن الرشد قادرا على اعالتهم. في حال تقاضى احد المذكورين اعلاه معاشا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون، عوقب وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة 655 من قانون العقوبات، ويتوجب عليه اعادة المبالغ التي تقاضاها دون وجه حق مع الفوائد القانونية.
لا يلاحق ويستفيد كذلك من تقسيط المبالغ المقبوضة دون وجه حق الاشخاص الذين يتقدمون بطلب لتسوية اوضاعهم في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريح نشر هذا القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 101 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
ان افراد عائلة الموظف (ذكرا او انثى) او المتقاعد المتوفي (ذكر او انثى) الذين لهم الحق في المعاش او التعويض هم اللبنانيون فقط من: الزوجة او الزوج اذا كان لا يتعاطى عملا مأجورا.
في حال كان الزوج او الزوجة يتعاطى عملا ماجورا فلا يستحق عندها سوى الفرق بين الاجر او الراتب الذي يتقاضاه من جراء عمله وحصته من معاش تقاعد مورثه.
الاولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، والاولاد الذين يتابعون دراستهم، وذلك حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم, والاعلاء منهم العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزا هذه السن وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.
البنات العازبات شرط ان لا يتعاطين عملا مأجورا، والارامل والمطلقات شرط ان لا يكون للارملة او المطلقة دخل او نفقة او مال من زوجها. يقطع المعاش عن البنات المطلقات او الارامل اذا كان ابناؤهن الذكور قد اتموا الثامنة عشرة من عمرهم او الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم الا اذا كان هؤلاء في كلا الحالين اعلاه عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.
الاب والام في حال توافر الشروط الآتية:
* العجز عن كسب العيش المثبت بمستندات رسمية.
* ان لا يكون للابوين مصدر آخر للدخل.
* ان لا يكون للابوين ولد آخر بالغ سن الرشد قادرا على اعالتهم. في حال تقاضى احد المذكورين اعلاه معاشا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون، عوقب وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة 655 من قانون العقوبات، ويتوجب عليه اعادة المبالغ التي تقاضاها دون وجه حق مع الفوائد القانونية.
لا يلاحق ويستفيد كذلك من تقسيط المبالغ المقبوضة دون وجه حق الاشخاص الذين يتقدمون بطلب لتسوية اوضاعهم في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريح نشر هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 78, 08/06/2000
يلغى شرط الفقر اينما وجد في المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 343 تاريخ 06/08/2001, المادة 1, 09/08/2001
يلغى نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
- مادة 26 الجديدة: "ان افراد عائلة الموظف (ذكرا او انثى) او المتقاعد المتوفي (ذكر او انثى) الذين لهم الحق في المعاش او التعويض هم اللبنانيون فقط من: الزوجة او الزوج اذا كان لا يتعاطى عملا مأجورا.
في حال كان الزوج او الزوجة يتعاطى عملا ماجورا فلا يستحق عندها سوى الفرق بين الاجر او الراتب الذي يتقاضاه من جراء عمله وحصته من معاش تقاعد مورثه.
الاولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، والاولاد الذين يتابعون دراستهم، وذلك حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم, والاعلاء منهم العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزا هذه السن وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.
البنات العازبات شرط ان لا يتعاطين عملا مأجورا، والارامل والمطلقات شرط ان لا يكون للارملة او المطلقة دخل او نفقة او مال من زوجها. يقطع المعاش عن البنات المطلقات او الارامل اذا كان ابناؤهن الذكور قد اتموا الثامنة عشرة من عمرهم او الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم الا اذا كان هؤلاء في كلا الحالين اعلاه عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.
الاب والام في حال توافر الشروط الآتية:
* العجز عن كسب العيش المثبت بمستندات رسمية.
* ان لا يكون للابوين مصدر آخر للدخل.
* ان لا يكون للابوين ولد آخر بالغ سن الرشد قادرا على اعالتهم. في حال تقاضى احد المذكورين اعلاه معاشا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون، عوقب وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة 655 من قانون العقوبات، ويتوجب عليه اعادة المبالغ التي تقاضاها دون وجه حق مع الفوائد القانونية.
لا يلاحق ويستفيد كذلك من تقسيط المبالغ المقبوضة دون وجه حق الاشخاص الذين يتقدمون بطلب لتسوية اوضاعهم في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريح نشر هذا القانون.
أُضيفت إلى (الفقرة (5)) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 86, 02/03/2007
إضافة بند الى الفقرة (5) من المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 16/9/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)
يضاف الى الفقرة (5) من المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 16/9/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) البند التالي نصه: يقطع المعاش عن الاولاد والابناء الذكور المتزوجين مهما كان وضعهم اذا كان لديهم ابناء ذكور قد اتموا الثامنة عشر من عمرهم او الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم الا اذا كان هؤلاء اعلاء عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي وان لا يكون لديهم اي دخل او مال الزوجة او من اي مصدر اخر.
أُضيفت إلى (الفقرة الجديدة) بموجب قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017, المادة 27, 21/08/2017
إضافة فقرة إلى نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)
يُضاف إلى نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) الفقرة الجديدة الآتي نصها:
"يُقطع المعاش عن الأولاد الذكور الأعلاّء المتأهلين إذا كان أبناؤهم الذكور قد أتمّوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون الدراسة، إلا إذا كان هؤلاء في كلتا الحالتين أعلاّء عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.