جميع التشريعات

قانون رقم 33 21/06/1988

يتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12-6-1959 (قانون ضريبة الدخل)

النوع
قانون
الرقم
33
التاريخ
21/06/1988
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/06/1988, ص. 414-415
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 33 تاريخ 21/06/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنها بالنص التالي: حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية: ليرة ليرة عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 100،000 6 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 100،000 200،000 9 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 200،000 300،000 12 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 300،000 500،000 15 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 500،000 750،000 19 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 750،000 1،250،000 23 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1،250،000 1،750،000 27 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1،750،000 2،500،000 31 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 2،500،000 3،750،000 35 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 3،750،000 5،000،000 40 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 5،000،000 7،500،000 45 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 7،500،000 50 % وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات . ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة باستثناء العلاوة العائدة للبلديات وعلاوة التعمير. والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة 58 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الآتي: حدد معدل الضريبة كما يلي: ليرة ليرة 2 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 60000 3 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 60000 ولا يتجاوز 144000 4 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 144000 ولا يتجاوز 240000 6 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 240000 ولا يتجاوز 360000 8 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 360000 ولا يتجاوز 540000 10 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 540000 ولا يتجاوز 780000 13 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 780000 ولا يتجاوز 1140000 16 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 1140000 ولا يتجاوز 1620000 19 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 1620000 ولا يتجاوز 2340000 22 % عن قسم الواردات الصافية 2340000 ولا يتجاوز 3300000 25 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 3300000 ولا يتجاوز 4500000 28 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 4500000 ولا يتجاوز 5700000 32 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 5700000

يعمل بنص هذه المادة ابتداء

المادة 3

مادة 3: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي: ويحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل 1000 ل. ل. (الف ليرة لبنانية) عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية وبصرف النظر عن حالتهم العائلية, ويعمل بهذه الفقرة اعتبارا من 1/1/1988.

المادة 4

مادة 4: يضاف لى نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بالمرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971, النص التالي على الشرط الخاص لوظيفة مراقب ضرائب رئيسي ومراقب تحقق. " او اجازة في الحقوق اللبنانية مع خبرة عمل فعلي في مديرية المالية العامة بوظيفة مراقب ضرائب (رتبة اولى" مدة عشر سنوات على الاقل".

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشمبعبدا في 21 حزيران 1988 الامضاء : امين الجميل