النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 46 تاريخ 20/04/1932 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان احكام القسم الاول في الفصل الاول من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بتعيين تفرعات تطبيق القرار رقم 188 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 1: ان سجل الملكية يشتمل في كل منطقة عقارية على مجموع الصحائف الاساسية للعقارات - في المنطقة. ان دفتر الملكية يكون على شكل سجل. وتجمع فيه الصحائف الاساسية جميعا ثابتا او- على طريقة تجليد يمكن معه نقل هذه الصحائف . يشتمل دفتر الملكية في كل منطقة عقارية على سجل واحد او على عدة سجلات .

مادة 2: ان السجلات المجلدة تجليدا ثابتا وكذلك السجلات المجلدة تجليدا يمكن معه نقل الصحائف من اماكنها يجب ان تكون من الانموذج الذي تعينه الادارة. تشتمل هذه السجلات الاخيرة على جهاز يؤمن حفظها. يوضع عند الاقتضاء في السجل المجلد تجليدا غير ثابت مكان الصحيفة الملغاة المنزوعة منه صحيفة جديدة مرقمة بالرقم ذاته. تذكر هذه العملية في محضر ضبط ينظمه امين السجل بحضور موظفين اثنين من الدائرة. وتودع الصحيفة الملغاة التي يضاف اليها نسخة من محضر الضبط في اضبارة الوثائق التكميلية المختصة بالعقار. عندما تصبح الخارطة المحفوظة في دائرة المساحة غير قابلة الاستعمال بسبب الاضافات التي اضيفت اليها لتظل جاهزة فيؤخذ عنها نسخة جديدة موافقة لحالة العقارات في السجل العقاري بتاريخ اخذ النسخة الجديدة وترسل الخارطة القديمة الى امين السجل العقاري وهو يودعها قلم اوراق امانة السجل تثبت هذه العملية في محضر ضبط ينظم كما هو مذكور في الفقرة السابقة.

مادة 3: تسجل العقارات في كل منطقة في دفتر الملكية وفقا لترتيب ارقامها. واذا كان في المنطقة العقارية سجلات عديدة فتنمر هذه السجلات وفقا لترتيب افتتاحها. ويجب عدا ذلك ان يذكر على كل سجل منها على ظهره وعلى غلافه رقم اول صحيفة ورقم آخر صحيفة منه. وفي كل قضاء او محافظة يجب ان تسمى كل منطقة عقارية باسمها وبرقمها المتسلسل ويجب ان تذكر هذه التعليمات على ظهر وغلاف كل سجل من سجلات المنطقة. مادة 4: تشتمل كل صحيفة متعلقة بعقار ما على اربع صفحات . تخصص الاولى منها لوصف العقار وتخصص الصفحات الاخرى الثلاث لاقسام الصحيفة كما هو مذكور ادناه. يحب ان تكون الصحائف التكميلية المنظمة تطبيقا للمادة 23 ادناه من الانموذج الذي تعينه الادارة وان توضع في دفتر الملكية بعد الصحيفة الاساسية التي تكون هي متممة لها وان تمسك وفقا للقواعد نفسها. مادة 5: يشتمل وصف كل عقار على التعليمات الآتية: 1- اسم المنطقة العقارية ورقمها المتسلسل. 2- رقم العقار. 3- وصف العقار (موقعه وقوامه ونوعه الشرعي ونوع بناياته ومغروساته وحدوده بالاستناد الى الخارطة المساحية في الجهات الممسوحة والى وصف الحدود في الجهات الاخرى وكذلك مساحته). 4- قيمة العقار وقيمة البنايات والمغروسات العائدة لصاحب حق سطحية او لصاحب مقاطعة او حقوق مختلفة مع الاحتفاظ بحق مراجعة الصحيفة التكميلية عند الاقتضاء لان هذه القيمة هي قيمة التخمين الذي يجري لتعيين معدل الضريبة. 5- مصدر الصحيفة وذكر صحائف القطع المضافة الى العقار او المفصولة عنه اذا وقع ضم او تجزئة وتذكر عند الاقتضاء صحيفة العقار الذي اضيفت اليه تلك القطع. 6- تاريخ تنظيم الصحيفة وتوقيع امين السجل وخاتمه. يذكر امين السجل التحويرات المختصة بوصف العقار في المحل المخصص لها. مادة 6: يعد القسم الاول من الصحيفة للقيود التالية: أ- حق الملكية والتصرف . ب - الوقف مع ذكر اسمه واسم المتولي واسماء المستحقين وفقا لصك الوقفية. ج- حقوق السطحية والمقاطعة والانتفاع والاجارتين. د- حقوق الارتفاق تذكر ايضا في كل من هذه الخانات التحويرات واسبابها وكذلك القيودات الموقتة المتعلقة بها. مادة 7: يعد القسم الثاني من الصحيفة للقيود التالية: أ- حقوق الرهن (البيع بالوفاء والرهن والتأمين). ب - الحجوز العقارية والدعاوي المتعلقة بالحقوق العينية العقارية. ج- التقيدات المتعلقة بحقوق استعمال الملك (حق الخيار الناجم عن وعد بالبيع وقصور صاحب الحق وشرط عدم جواز البيع وشرط الابطال الخ) وتدون ايضا في كل من هذه الخانات جميع التصحيحات والشروح والقيود الموقتة المتعلقة بها. مادة 8: يستعمل القسم الثالث من الصحيفة لقيد ما يأتي: أ- الاجارات لمدة طويلة وحقوق المستأجرين او الضامنين والدفع المسبق والتنازل عن مبلغ من المال يوازي قيمة الاجار او الضمان غير المستحق لمدة تزيد عن سنة. ب - ذكر نسخ السندات المعطاة.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 46 تاريخ 20/04/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244229/article/1/