المادة 5
مادة 5: ان احكام المادة 22 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بتعيين تفرعات - تطبيق القرار عدد 188 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت - واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 22: لا تستعمل الصحيفة الاساسية الواحدة الا لعقار يخص شخصا واحدا او عدة اشخاص لهم جميعهم حقوق مشاعة على جميع اقسام العقار بلا تمييز. واذا وجد او انشىء حق ملكية على قسم لا يمكن فصله من العقار فلا يدعو ذلك الى تنظيم صحيفة مختلفة بل يذكر ذلك الحق في صحيفة العقار الاساسية ويقيد اسم صاحبه بصفته شريكا في العقار مع الاحتفاظ باحكام المادة 23