المادة 109
مادة 109: ان مستخدم التجارة الذي يتولى التخليص من الجمرك هو الذي يقوم, لحساب محل تجاري معين, بالمعاملات الجمركية العائدة لبضائع مرسلة الى هذا المحل او مشحونة من قبله. ولا يقبل للعمل في المخازن الجمركية الا اذا كان عمره واحدا وعشرين سنة على الاقل واذا قدم مسبقا توكيلا نظاميا من المحل الذي يستخدمه. ان اسم هذا المحل وحده يذكر على البيانات التي يجب اما ان يوقعها المحل المنظمة باسمه او ان توقع بالوكالة عنه. يظل التوكيل صالحا ما لم ينقضه الموكل بموجب سند نظامي يبلغ للجمرك. يعطي رؤساء الجمرك المحليون, بعد موافقة الرئيس الاقليمي, مستخدمي التجارة الذين يتعاطون تخليص البضائع, بطاقة تخولهم حق دخول المخازن او المستودعات الجمركية, ويمكن سحب هذه البطاقة منهم على اثر مخالفة او سوء تصرف . ان هذه البطاقة, في بيروت , تخول حق الدخول الى قاعة المعاينة فقط ويمكن سحبها ضمن الشروط المذكورة في الفقرة السابقة. ولا يرخص للتجار او لمستخدمي التجارة او العملاء المرخصين بالدخول الى مستودعات الجمارك المكشوفة او المسقوفة الا اذا رافقهم احد موظفي الجمارك او اذا كانوا حاملين ترخيصا خاصا من الهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة ممهورا بتأشير مصلحة الجمارك. يمكن ادارة الجمارك او الهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات والمناطق الحرة ان تأمر بسحب كل ترخيص من هذا النوع نهائيا ضمن الشروط المعينة اعلاه بشأن بطاقات العملاء المرخصين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (بعد نص الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 18493 تاريخ 30/01/1958, المادة 1, 05/02/1958
مادة 1: تضاف الفقرة التالية بعد نص الفقرة الثالثة من المادة 109 من قانون الجمارك: "ان تسليم هذه البطاقة لمستخدم التجارة معلق على ايداع التأمين المنصوص عليه في المادة 117"