المادة 186
مادة 186: يمكن العمل بوضع المستودع الحقيقي في بعض المرافىء او المدن اللبنانية وذلك بموجب قرارات من المجلس الاعلى للجمارك تعين الاماكن المنشأ فيها والهيئة المكلفة بادارته وتحدد شروط هذه الادارة وشروط نقل امتيازه ومعدل نفقات الخزن وجميع الاحكام الخصوصية المتعلقة بكل مستودع.