النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 210

المادة 210

مادة 210: ان الاعمال الوحيدة المرخص بها في مستودعات البترول هي تغيير الغلافات والنقل من خزان الى آخر واعادة السكب في غلافات جديدة. يجب ان تكون الخزانات مجهزة بمقياس للعمق يسجل كمية البترول الموجودة فيها. ويجب ان لا يكون على الاوعية اية ماركة كانت من شأنها ان تضلل عن منشأ المنتوجات او مصدرها.

المادة 210 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244232/article/210/