المادة 228
مادة 228: لا يمكن ان تودع البضائع في المنطقة الحرة الا بشرط قيدها في سجلات الدخول والخروج, الموضوعة وفقا للنماذج المقبولة من ادارة الجمارك والتي يتولاها مودعو البضائع او اصحابها والمحتوية على جميع دلالات القوائم المنصوص عليها في المادة 90 وجميع الدلالات الاخرى التي من شأنها تسهيل معرفة هوية البضائع. يجب ان تكون هذه السجلات دائما تحت تصرف موظفي ادارة الجمارك المكلفين بالتأكد من ان المنطقة الحرة تسير ضمن الشروط النظامية. تتولى ادارة الجمارك, من ناحيتها, على سبيل المراقبة ومن اجل وضع الاحصاءات التجارية, مسك سجلات دخول وخروج مطابقة للسجلات السابقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 12844 تاريخ 08/08/1998, المادة 4, 20/08/1998
مادة 4: - الغي نص المادة 228 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "لا يمكن ان تودع البضائع في المنطقة الحرة الا بشرط قيدها في سجلات الدخول والخروج الموضوعة نماذجها من قبل الهيئة المستثمرة لهذه المنطقة بموافقة ادارة الجمارك, والتي يتولاها مودعو البضائع او اصحابها والمحتوية على جميع الدلالات التي من شأنها تسهيل معرفة هوية البضائع. تتولى ادارة الجمارك, من ناحيتها, على سبيل المراقبة ومن اجل وضع الاحصاءات التجارية, مسك سجلات دخول وخروج مطابقة للسجلات السابقة".