المادة 252
مادة 252: يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش والدرك والشرطة والامن العام من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة (باستثناء المواد الغذائية).
التعديلات على هذه المادة · 7، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7193 تاريخ 19/02/1974, المادة 1, 25/02/1974
مادة 1: يعدل نص المادة 252 من القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1954 (قانون الجمارك) على الوجه التالي: يعفى من المرسوم الجمركية ما يستورد للجيش والدرك والشرطة والامن العام والضابطةالجمركية من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة (باستثناء المواد الغذائية).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2362 تاريخ 20/10/1979, المادة 1, 01/11/1979
مادة 1: الغي نص المادة 252 من القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1954 (قانون الجمارك) واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 252 - يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش والدرك والشرطة والامن العام والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة (باستثناء المواد الغذائية).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1561 تاريخ 05/04/1984, المادة 1, 19/04/1984
مادة 1: يستبدل نص المادة 252 "قانون الجمارك" بالنص التالي: "يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش والدرك والشرطة والامن العام والضابطة الجمركية من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل باستثناء المواد الغذائية والاصناف التي يكون لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدد بقرار من وزير الصناعة والنفط.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3423 تاريخ 13/09/1986, المادة 1, 02/10/1986
مادة 1: يضاف الى نص المادة 252 من قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1945) عبارة "والمديرية العامة لامن الدولة" وذلك بعد عبارة "للجيش ", والباقي دون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5498 تاريخ 08/08/1994, المادة 1, 18/08/1994
مادة 1: الغي نص المادة 252 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش ولقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وللضابطة الجمركية ولشرطة مجلس النواب من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل باستثناء المواد الغذائية والاصناف التي يكون لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدد بقرار من وزير الصناعة والنفط
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 666 تاريخ 21/05/1999, المادة 1, 27/05/1999
مادة 1: الغي نص المادة 252 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش ولقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب, من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل وزيوت ومحروقات, باستثناء المواد الغذائية والاصناف التي يكون لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدد بقرار من وزير الصناعة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2993 تاريخ 17/05/2000, المادة 1, 25/05/2000
مادة 1: الغي نص المادة 252 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش ولقوى الامن الداخلي وللامن العام ولامن الدولة وللضابطة الجمركية ولشرطة مجلس النواب, ولصالح الدفاع المدني والاطفائيات في البلديات واتحاد البلديات من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل وزيوت ومحروقات, باستثناء المواد الغذائية والاصناف التي يكون لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدد بقرار من وزير الصناعة.