النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 264

المادة 264

مادة 264: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية بشرط مراعاة التعهدات والضمانات والمعاملات المحددة من قبل ادارة الجمارك: - ورق الجرائد, المعد لطبع الجرائد اليومية والاسبوعية, - الورق الرقيق المستعمل لتغليف البرتقال والليمون الحامض والتفاح والكمثري, - الورق المسمى "كرافت بابر" المعد لصنع الاكياس المستعملة لتعبئة الترابة والترابة الصفراء والاسفلت والاملاح والاسمدة الحيوانية الاصل والمنتوجات المماثلة لها, - الورق العادي او المزوق المقصوص على شكل معينات (Losanges) لا يتجاوز طول ضلعها 100 سنتيمتر والمعد صراحة لصنع المغلفات . ان اثباتات الاستعمال للغايات النظامية يجب ان تقدم خلال مدة لا تتجاوز مبدئيا ستة شهور اعتبارا من تاريخ سند التعهد المكفول. تتمتع مصلحة الجمارك بالحق المطلق في اجراء جميع التدقيقات , التي تراها لازمة, في المؤسسات المستفيدة من الاعفاءات لكي تتأكد من ان الورق المستورد معفى من الرسوم لم يحول بطريقة الغش عن الغاية المعد لها.

المادة 264 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244232/article/264/