المادة 264
مادة 264: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية بشرط مراعاة التعهدات والضمانات والمعاملات المحددة من قبل ادارة الجمارك: - ورق الجرائد, المعد لطبع الجرائد اليومية والاسبوعية, - الورق الرقيق المستعمل لتغليف البرتقال والليمون الحامض والتفاح والكمثري, - الورق المسمى "كرافت بابر" المعد لصنع الاكياس المستعملة لتعبئة الترابة والترابة الصفراء والاسفلت والاملاح والاسمدة الحيوانية الاصل والمنتوجات المماثلة لها, - الورق العادي او المزوق المقصوص على شكل معينات (Losanges) لا يتجاوز طول ضلعها 100 سنتيمتر والمعد صراحة لصنع المغلفات . ان اثباتات الاستعمال للغايات النظامية يجب ان تقدم خلال مدة لا تتجاوز مبدئيا ستة شهور اعتبارا من تاريخ سند التعهد المكفول. تتمتع مصلحة الجمارك بالحق المطلق في اجراء جميع التدقيقات , التي تراها لازمة, في المؤسسات المستفيدة من الاعفاءات لكي تتأكد من ان الورق المستورد معفى من الرسوم لم يحول بطريقة الغش عن الغاية المعد لها.