المادة 269
مادة 269: تقبل معفاة من الرسوم الجمركية, ضمن الشروط التي تعينها ادارة الجمارك: 1- الالبسة واصناف الشعارات والامتعة المعدة للاستعمال الشخصي وجهازات الاعراس والتلامذة والادوات المنزلية والاوائل والالات الموسيقية, التي تكون قيد الاستعمال وتناسب حالة اصحابها, المستوردة من قبل الوطنيين العائدين بصورة نهائية الى لبنان او من قبل الاجانب القادمين الى لبنان للاقامة فيه. 2- العينات التي لا قيمة تجارية لها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة 3) بموجب مرسوم رقم 9760 تاريخ 18/01/1997, المادة 1, 30/01/1997
مادة 1: اضيفت الى المادة 269 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك) الفقرة 3 التالي نصها: "3- الاشياء والحوائج الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي, من امتعة والات تصوير وساعات واجهزة هاتف وكذلك التبغ والمشروبات الروحية والعطور والادوية التي يصطحبها المسافرون من لبنانيين واجانب, القادمون الى لبنان وذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك بقرار يصدر عنه".