المادة 278
مادة 278: لا يجوز, في حال من الاحوال, ان يتجاوز مجموع قيمة رسوم الخزن المتوجبة نصف قيمة البضائع, سواء استوفت الرسوم ادارة الجمارك او شركة ذات امتياز.
قانون الجمارك ملغى ملغى
مادة 278: لا يجوز, في حال من الاحوال, ان يتجاوز مجموع قيمة رسوم الخزن المتوجبة نصف قيمة البضائع, سواء استوفت الرسوم ادارة الجمارك او شركة ذات امتياز.
المادة 278 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244232/article/278/