المادة 282
مادة 282: يحدد رسم وضع الاختام ب5 غ.ل. عن كل ختم او طابع.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992, المادة 8, 22/10/1992
مادة 8: الغي نص المادة 282 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "يحدد رسم وضع الاختام ب /1000/ ل.ل (الف ليرة لبنانية) عن كل ختم او طابع ."
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 10516 تاريخ 28/06/1997, المادة 3, 03/07/1997
مادة 3: الغيت المواد 281 - 282 - 283 و284 من قانون الجمارك.