المادة 289
مادة 289: تحدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك اجرة العمل الذي يؤمنه موظفو الجمارك بمناسبة قيامهم بمعاملات لحساب التجار والمكلفين خارج الساعات والاماكن والشروط المحددة في الانظمة الجمركية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 12482 تاريخ 09/04/1963, المادة 1, 15/04/1963
مادة 1: تعدل المادة 289 من قانون الجمارك كما يلي: "تحدد بقرار من المجلس الاعلى لجمارك اجور الاعمال التي تجري لحساب المكلفين خارج ساعات واماكن العمل المعينة في الانظمة الجمركية. يحدد هذا القرار اصول توزيع المبالغ المستوفاة وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية".