المادة 351
مادة 351: يمكن تنفيذ مذكرات الاحضار وقرارات الحبس على يد موظفي الجمارك. يمكن اجراء جميع الحجوز والتبليغات بواسطة الموظفين ذاتهم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 12200 تاريخ 13/05/1998, المادة 1, 21/05/1998
مادة 1: يضاف الى نص المادة 351 من قانون الجمارك الفقرة التالي نصها: "اذا غير صاحب الشأن محل اقامته المصرح به او محل تجارته بعد تاريخ اصدار الانذار بالدفع المنظم بحقه دون اعلام الجمرك خطيا بذلك, او اذا اعطى عنوانا كاذبا, تجري معاملة التبليغ بالتعليق على باب محل اقامته الاخير او محله المعروف او المصرح به وعلى باب الجمرك الخارجي".