النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 354

المادة 354

مادة 354: ان حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قرارات وانظمة الجمارك يعود, حسب الحالات , اما للمجلس الاعلى للجمارك او لمدير الجمارك العام او لرؤساء الاقاليم. اولا- يمارس رؤساء الاقاليم حق المصالحة على الشكل التالي: 1- يبت رؤساء الاقاليم نهائيا في المخالفات التي تقع تحت احكام المادة 362. 2- يبت رؤساء الاقاليم, بشرط موافقة المدير العام, في الاحوال التالية: آ- في المخالفات التي تقع تحت احكام المواد 363 الى 367. ب - في كافة المخالفات الاخرى عندما لا تتجاوز قيمة البضائع 2000 ليرة لبنانية وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع 2000 ليرة لبنانية, اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يتجاوز 600 ليرة لبنانية. ثانيا- يبت مدير الجمارك العام في الامر, اذا تجاوزت قيمة البضائع في المخالفات المذكورة في الفئة (ب ) اعلاه 2000 ليرة لبنانية ولم تتجاوز 24000 ليرة لبنانية وفي القضايا التي يكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع 24000 ليرة لبنانية اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يزيد عن 6000 ليرة لبنانية. يبت المجلس الاعلى للجمارك في الحالات الاخرى, غير المنصوص عليها اعلاه, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.

المادة 354 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244232/article/354/