المادة 354
مادة 354: ان حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قرارات وانظمة الجمارك يعود, حسب الحالات , اما للمجلس الاعلى للجمارك او لمدير الجمارك العام او لرؤساء الاقاليم. اولا- يمارس رؤساء الاقاليم حق المصالحة على الشكل التالي: 1- يبت رؤساء الاقاليم نهائيا في المخالفات التي تقع تحت احكام المادة 362. 2- يبت رؤساء الاقاليم, بشرط موافقة المدير العام, في الاحوال التالية: آ- في المخالفات التي تقع تحت احكام المواد 363 الى 367. ب - في كافة المخالفات الاخرى عندما لا تتجاوز قيمة البضائع 2000 ليرة لبنانية وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع 2000 ليرة لبنانية, اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يتجاوز 600 ليرة لبنانية. ثانيا- يبت مدير الجمارك العام في الامر, اذا تجاوزت قيمة البضائع في المخالفات المذكورة في الفئة (ب ) اعلاه 2000 ليرة لبنانية ولم تتجاوز 24000 ليرة لبنانية وفي القضايا التي يكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع 24000 ليرة لبنانية اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يزيد عن 6000 ليرة لبنانية. يبت المجلس الاعلى للجمارك في الحالات الاخرى, غير المنصوص عليها اعلاه, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992, المادة 21, 22/10/1992
مادة 21: الغي نص المادة 354 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "ان حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قرارات وانظمة الجمارك يعود, حسب الحالات , اما للمجلس الاعلى للجمارك او لمدير الجمارك العام او لرؤساء الاقاليم. اولا- يمارس رؤساء الاقاليم حق المصالحة على الشكل التالي: 1- يبت رؤساء الاقاليم نهائيا في المخالفات التي تقع تحت احكام المادة 362 2- يبت رؤساء الاقاليم, بشرط موافقة المدير العام, في الاحوال التاليؤ: آ- في المخالفات التي تقع تحت احكام المواد 363 الى 367. ب - في كافة المخالفات الاخرى عندما لا تتجاوز قيمة البضائع /000 400/ ل.ل (اربعماية الف ليرة لبنانية) وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهبة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع /000 400/ ل.ل (اربعماية الف ليرة لبنانية), اذا كان مبلغ الرسوم لا يتجاوز /000 120/ ل.ل (ماية وعشرين الف ليرة لبنانية). ثانيا- يبت مدير الجمارك العام في الامر, اذا تجاوزت قيمة البضائع في المخالفات المذكورة في الفئة (ب ) اعلاه /000 400/ ل.ل (اربعماية الف ليرة لبنانية) ولم تتجاوز /000 000 5/ ل.ل خمسة ملايين ليرة لبنانية) وفي القضايا التي يكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع /000 000 5/ ل.ل (خمسة ملايين ليرة لبنانية) اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يزيد عن /000 200 1/ ل.ل (مليون ومايتي الف ليرة لبنانية). يبت المجلس الاعلى للجمارك في الحالات الاخرى, غير المنصوص عليها اعلاه, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8482 تاريخ 30/05/1996, المادة 1, 06/06/1996
مادة 1: الغي نص المادة 354 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "ان حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قرارات وانظمة الجمارك يعود, حسب الحالات, اما للمجلس الاعلى للجمارك او لمدير الجمارك العام او لرؤساء الاقاليم اولا: يمارس رؤساء الاقاليم حق المصالحة على الوجه التالي: 1- يبت رؤساء الاقاليم نهائيا في المخالفات التي تقع تحت احكام المادة 362 2- يبت رؤساء الاقاليم, بشرط موافقة المدير العام, في الاحوال التالية: أ- في المخالفات التي تقع تحت احكام المواد 363 الى 367 ب- في كافة المخالفات الاخرى عندما لا تتجاوز قيمة البضائع اربعة ملايين ليرة لبنانية, وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع اربعة ملايين ليرة لبنانية اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يتجاوز مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية. ثانيا: يبت مدير الجمارك العام في الامر, اذا تجاوزت قيمة البضائع في المخالفات المذكورة في الفئة (ب) اعلاه, اربعة ملايين ليرة لبنانية ولم تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية, وفي القضايا التي يكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يزيد عن ستة ملايين ليرة لبنانية. يبت المجلس الاعلى للجمارك في الحالات الاخرى, غير المنصوص عليها اعلاه, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام".