النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 360

المادة 360

مادة 360: ان مبلغ الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 358, بقطع النظر عن المصادرات النظامية, يحدد كما يلي ولا يمكن ان يقل عن 50 ليرة لبنانية: في حالة حجز البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش : آ- اذا كانت البضائع والاشياء غير ممنوعة, بمبلغ يعادل قيمتها بما فيها الرسوم الجمركية. ب - اذا كانت هذه البضائع ممنوعة او اذا كانت تؤدي رسوما باهظة وتخضع لضابطة النطاق ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 296 وكانت معينة باوامر ادارية صادرة عن المجلس الاعلى للجمارك وفقا للمادة المذكورة, بمبلغ يعادل ضعفي القيمة بما فيها الرسوم- الجمركية. ج- اذا كانت البضائع معينة بأمر اداري خاص من المجلس الاعلى للجمارك ينشر في الجريدة الرسمية, بمبلغ يعادل ستة اضعاف القيمة. اذا كانت البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش قد نجت من الحجز, تحكم المحكمة, علاوة على الجزاء النقدي المذكور اعلاه, للتعويض عن المصادرة, بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش (بما فيها الرسوم الجمركية), حسب السعر في السوق الداخلية وبتاريخ ارتكاب الغش . في الاحوال التي لا يمكن فيها معرفة العناصر الكافية لتعيين قيمة البضائع والاشياء التي نجت من الحجز, حتى ولو على وجه التقريب , تفرض غرامة مقطوعة من 100 الى 1000 ليرة لبنانية.

المادة 360 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244232/article/360/