المادة 370
مادة 370: عند انتهاء مهلة ستة اشهر ويوم واحد, تستطيع ادارة الجمارك ان تبيع, من تلقاء نفسها, بالمزاد العلني, البضائع المتروكة في المخازن الجمركية غير المستودعات الحقيقة والمستودعات الحقيقة الخاصة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 11907 تاريخ 28/01/1963, المادة 1, 31/01/1963
مادة 1: يعدل القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى "قانون الجمارك" على الوجه التالي: - تنقح الفقرة (ب ) من المادة 274 كما يلي: "ب - اذا تجاوزت مدة الخزن 30 يوما, يستوفى علاوة على الرسوم الواردة اعلاه عن- كل 100 كيلو غرام ولكل يوم, ايا كان محل الخزن: 1- في مخازن مطار بيروت الدولي: 1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين 5 غ ل 2- من اليوم الحادي والستين فما فوق 10غ ل 2- في مخازن سائر المكاتب الجمركية: 1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين 1 غ ل 2- من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم التسعين 2 غ.ل 3- من اليوم الحادي والتسعين الى اليوم المائة والعشرين 3 غ.ل 4- من اليوم المائة والعشرين فما فوق 4 غ.ل (الباقي بدون تعديل) - تعدل المادة 370 باضافة الفقرة الجديدة التالي نصها: "تخفض هذه المهلة الى ثلاثة اشهر ويوم واحد, للبضائع المودعة في مخازن مطار بيروت الدولي وفي مختلف قاعات المسافرين".