المادة 50
مادة 50: يمكن الزام وضع الماركات , الدالة على المنشأ, على المنتوجات الاجنبية الداخلة لبنان, بقرارات خاصة تحدد هذه المنتوجات . تحدد هذه القرارات , لكل نوع من المنتوجات الاجنبية, الشروط التي يجب مراعاتها في وضع ماركات المنشأ وكذلك جميع الاصول اللازمة لتطبيق النظام. يحظر , مطلقا, الاستيراد والادخال الى المستودع لجميع المنتوجات الاجنبية, الطبعية او المصنوعة, التي لا تستكمل الشروط المفروضة بموجب هذه المادة والقرارات الصادرة من اجل تنفيذها.