المادة 4
يعتبر القرض الموضوف في المادة الثالثة المترتب بذمة المحامي دينا ممتازا يلي مباشرة دين الدولة والبلديات بالمعنى الواسع. يشمل هذا الامتياز جميع اموال المقترض المنقولة وغير المنقولة ويسري على الكفالة دون حاجة لاي تسجيل.
قانون رقم 20 تاريخ 20/06/1980 نافذ
يعتبر القرض الموضوف في المادة الثالثة المترتب بذمة المحامي دينا ممتازا يلي مباشرة دين الدولة والبلديات بالمعنى الواسع. يشمل هذا الامتياز جميع اموال المقترض المنقولة وغير المنقولة ويسري على الكفالة دون حاجة لاي تسجيل.
المادة 4 من قانون رقم 20 تاريخ 20/06/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244233/article/4/