النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9827 تاريخ 22/06/1962 نافذ

المادة 5

المادة 5

يخضع القائمون بعمليات التدليك والتجميل وكل من يعمل داخل هذه المحلات للمراقبة الصحية ويتوجب عليهم:

1- تقدم تقرير طبي من طبيبين يثبت انهم سالمون من الامراض السارية والمعدية.

2- اجراء تصوير الرئتين باشعة رنتجن للتأكد من سلامتهم من الامراض الصدرية.

3- اجراء تحليل للدم للتأكد من سلامته من الامراض الزهرية في حال اصابت احد القائمين بهذه العمليات بمرض من الامراض السارية والمعدية المبينة اعلاه يتوجب عليه جينئذ التوقف عن مزاولة مهنته ريثما يتم له الشفاء واثبات شفائه بموجب تقرير موقع من طبيبين.

المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9827 تاريخ 22/06/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244236/article/5/