النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/06/1962 نافذ

المادة 13

المادة 13

لوزارة الصحة العامة ان تسترد موقتا او نهائيا بموجب قرار عن وزير الصحة العامة اجارة الاستثمار, بعد سماع صاحب العلاقة, وذلك في الاحوال التالية:

1- فقدان صاحب الاجازة احد الشروط القانونية.

2- افلاس المستثمر, على انه تعاد اليه الاجازة في حال انتهاء الافلاس بعقد مصالحة.

3- الحكم على المستثمر باحدى الجرائم المعددة في المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 13 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/06/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244237/article/13/