المادة 2
(عدلت بموجب قانون 546 / 2003 )
-"يخضع إنشاء المستشفيات الخاصة لإجازة تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة بناء على طلب صاحب العلاقة ضمن الشروط المحددة في المواد التالية من هذا القانون
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
-"يخضع إنشاء المستشفيات الخاصة لإجازة تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة بناء على طلب صاحب العلاقة ضمن الشروط المحددة في المواد التالية من هذا القانون
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003, المادة 1, 22/10/2003
يلغى نص المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (المستشفيات الخاصة) ويستعاض عنه بالنص التالي:
-"يخضع إنشاء المستشفيات الخاصة لإجازة تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة بناء على طلب صاحب العلاقة ضمن الشروط المحددة في المواد التالية من هذا القانون".