النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9829 تاريخ 22/06/1962 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: تلقب بمعاونة التمريض (او معاون التمريض ) من ممارسة مهنة التمريض دون ان تكون حاصلة على شهادة من مدرسة تمريض وذلك بصورة موقتة (ويشترط ان لا تقل ممارستها عن مدة ثلاث سنوات في مستشفى او في عيادة خاصة) الى ان تكون مدارس معاونات التمريض قد باشرت بتخريج معاونات تمريض حاملات شهادات .

المادة 16 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9829 تاريخ 22/06/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244238/article/16/