المادة 18
مادة 18: على معاونات التمريض غير الحائزات على شهادة مدرسية في العناية التمريضية واللواتي يتعاطين المهنة على الاراضي اللبنانية منذ 3 سنوات متوالية على الاقل قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ والحائزات على شهادة الدروس الابتدائية الحكومية او ما يعادلها (سرتيفيكا) التقدم بطلب من وزارة الصحة العامة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون للنظر في امرهن وتعيين موعد امتحان يتقدمن اليه وبعد انقضاء هذه المهلة لا تنظر الوزارة في اي طلب يقدم اليها من معاونات التمريض وتلاحق كل مخالفة. لا يسري مفعول شرط الشهادة الابتدائية الحكومية (السرتيفيكا) على الممرضات اللواتي مارسن هذه الحرفة مدة عشر سنوات قبل صدور هذا القانون وبلغن سن الخامسة والثلاثين. كما انه لا يحق لهذه الفئة ممارسة المهنة في غير الاماكن التي عينتها او تعينها وزارة الصحة العامة خارج المدن الكبرى ومراكز الاصطياف المعترف بها رسميا من الحكومة اللبنانية. تؤلف اللجنة الفاحصة بقرار من وزير الصحة العامة بعد اخذ موافقة وزير التربية الوطنية, وتمثل مندوبات عن مدارس التمريض الكائنة في لبنان, وبعد الامتحان يفرض التمرين مدة شهر مع محاضرات قبل تسليمهن الاجازات .