المادة 3
مادة 3: لا يحق لاحداهن ان تتخذ لقب ممرضة ان لم تستوف الشروط التالية: 1- ان تكون حاملة شهادة تمريض من جامعة حكومية او خاصة او من مدرسة معترف بها من الحكومة اللبنانية 2- ان تكون حاملة الشهادة التكميلية الحكومية او ما يعادلها على ان لا يطبق هذا البند على المجاز لهن حسب الاصول قبل وضع هذا النظام موضع التنفيذ وبعد خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون 3- ان تكون قد قضت في الدروس والتمرين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .