المادة 6
مادة 6: يجوز للمرضة غير اللبنانية والتابعة لدولة عربية ممارسة المهنة في لبنان اذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وشرط المعاملة بالمثل.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9829 تاريخ 22/06/1962 نافذ
مادة 6: يجوز للمرضة غير اللبنانية والتابعة لدولة عربية ممارسة المهنة في لبنان اذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وشرط المعاملة بالمثل.
المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9829 تاريخ 22/06/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244238/article/6/