النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979 نافذ

المادة 1

المادة 1

خلافا لكل نص اخر, يحال على التقاعد او يصرف من الخدمة القضاة العدليون والقضاة الاداريون وقضاة الشرع السنيون والجعفريين وقضاة المذهب الدرزيون وذلك عند اكمالهم الثامنة والستين من العمر بدلا من الرابعة والستين.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244241/article/1/