المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 568 / 2007 )
يسهر مجلس الادارة على استكمال عدد العاملين مع بلوغ اشغال الأسرة نسبة 80% من العدد المحدد سندا للمادة الثانية من هذا المرسوم، على ان لا يزيد عددهم الاجمالي عن 2.2 موظف للسرير الواحد بمن فيهم المدير او المدير العام ورؤساء الوحدات والاطباء العاملون برواتب يمكن اعادة النظر بهذا المؤشر عند دراسة مشروع المؤسسة من قبل الوحدة المختصة في وزارة الصحة العامة ويعدل بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة. يجب ان لا يقل العدد الاجمالي للممرضين ومساعدي المريضة عن معدل ممرضة لكل سرير، وان لا تقل نسبة الجامعيين منهم عن الربع ونسبة حاملي الشهادات الفنية عن الثلث (بكالوريا فنية وما فوق حسب الجدول المرفق رقم 4).
فقرة مضافة بموجب المرسوم 568 تاريخ 27/7/2007 ج .ر 46
يمكن لمجلس الإدارة بقرار منه إلحاق نسبة لا تتجاوز الـ 25% من المستخدمين الذين يقومون بأعمال إدارية ومالية وفنية في المستشفى كل حسب اختصاصه وإلحاقهم بأحد الأقسام وفقا لاحتياجات يفرضها حسن سير العمل (على أن لا يتجاوز عدد المستخدمين العاملين في المستشفى، في أي وقت، العدد الإجمالي المحدد في الملاك وفقا لأحكام المادة الخامسة منه المرسوم رقم 5559/2001)،