النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 16053 تاريخ 01/06/1957 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية ومن نظام الموظفين, يعطى لكل من رئيسي المصلحتين الصلاحيات التالية: اولا - صلاحيات الوزير لجهة عقد النفقات مهما بلغت قيمتها ولجهة تصديق الاتفاقات الرضائية وتنفيذ الاشغال بالامانة ثانيا - توقيع طلبات عقد النفقة وتصفية النفقات ثالثا - توقيع دفاتر الشروط الخاصة رابعا - استبدال التوقيفات العشرية النقدية بكفالات مصرفية خامسا - تعيين موظفي الملاك الموقت وترقيتهم وانزال العقوبات التأديبية بهم وصرفهم من الخدمة والتعاقد مع الخبراء والاختصاصيين اما ببدل مقطوع او بنسبة مئوية من قيمة الاشغال التي يقدمون بتنفيذها.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16053 تاريخ 01/06/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244246/article/8/