النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 نافذ

المادة 3

المادة 3

يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الاداري والمالي ويرتبط بوزير الاشغال العامة والنقل الذي يتولى السهر على حسن تنفيذ المهمة الموكولة الى المجلس وفقا لما تقتضيه القوانين والانظمة المرعية الاجراءوذلك بالاستناد الى اصول تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

"واذا ظهر للوزير مخالفات او تقصير او بطء عرض الامر على مجلس الوزراء واحاط التفتيش المركزي علما يذلك."

"يضع وزير الاشغال العامة والنقل كل ثلاثة اشهر تقريرا عن نشاط المجلس يرفعه الى مجلس الوزراء."

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244248/article/3/