النص الكامل

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 نافذ

المادة 100

المادة 100

كما تعدلت بالمرسم 266 ت 26/5/89 والمرسوم 119 ت 10/7/89

تحدد عند الاقتضاء, التعليمات التطبيقية لاحكام هذا المرسوم بموجب:

1 - قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري فيما يتعلق بالمؤسسات

الرئيسية.

- تعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي بعد موافقة مجلس القيادة فيما يتعلق بهذه القوى.

- تعليمات تصدر عن المدير العام للامن العام بعد موافقة مجلس القيادة فيما يتعلق بالتعويضات المحددة في المادة

99 السابقة.

2 - خلافا لاي نص آخر لا يحق للعسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام تقاضي اي تعويض او مكافأة او علاوة

او غيرها مهما كانت التسميات, سوى تلك المنصوص عنها صراحة في مرسوم رقم 5397 ت 20/9/1982 وتعديلاته وذلك مع مراعاة احكام كل من المرسوم الاشتراعي رقم 102 ت 16/9/1983 (الدفاع الوطني) والمرسوم الاشتراعي رقم 54 ت 5/8/1967 (تنظيم قوى الامن الداخلي) والمرسوم الاشتراعي رقم 139 ت 12/6/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام).

المادة 100 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244250/article/100/