النص الكامل

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 نافذ

المادة 35

المادة 35

تعويض النقل الشخصي:

1 - يستحق تعويض النقل الشخصي عندما يضطر العسكري المكلف بمهمة ان يدفع من ماله الخاص نفقات انتقاله وفي هذه الحالة تدفع له اجور النقل على اساس تعرفة اجور النقل المحددة لسائر موظفي الدولة ووفقا لما يلي:

- ضابط عام: اجرة سيارة سياحية كاملة

- ضابط قائد: اربعة اخماس اجرة سيارة سياحية كاملة

- ضابط عون: ثلاثة اخماس اجرة سيارة سياحية كاملة

- مؤهل - رتيب : خمسي اجرة سيارة سياحية كاملة

- فرد: خمس اجرة سيارة سياحية كاملة.

2 - يستحق تعويض النقل هذا ايضا للعسكري الموجود في مأذونية عند استدعائه من المكان المسموح له الذهاب اليه والموجود فيه للالتحاق بوحدته لاسباب تتعلق بالخدمة.

المادة 35 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244250/article/35/