المادة 50
المعالجة الصحية في الخارج:
1 - تتحمل الدولة نفقات معالجة العسكري في الخارج وتشمل نفقات السفر ذهابا وايابا ونفقات الاقامة الضرورية للمعالجة والمراقبة الطبية ومرافقة المريض .
يعطى العسكري المريض طيلة مدة معالجته في الخارج تعويض الانتقال المنصوص عنه في المادة 44 من هذا المرسوم وفقا لما يلي:
آ - عسكري موجود بمهمة في الخارج:
- كامل قيمة تعويض الانتقال.
ب - عسكري يوفد للمعالجة في الخارج:
- ثلث تعويض الانتقال اليومي طيلة وجوده في المستشفى.
- كامل قيمة هذا التعويض اثناء وجوده خارجها.
ج - عسكري قيد مأذونية في الخارج واضطر للدخول الى المستشفى للمعالجة بسبب مرض طارىء حال دون تمكنه من العودة:
تتحمل الدولة فقط نفقات المعالجة في المستشفى وخارجه.
2 - يصادق رئيس البعثة الخاريجة المختص على الفواتير والاوراق الثبوتية المتعلقة بنفقات المعالجة.
3 - يمكن اعطاء المريض سلفة مالية على حساب النفقات التي تستلزمها المعالجة في الخارج المبنية على تقديرات اللجنة الطبية ومديرية الصحة العسكرية.