النص الكامل

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 نافذ

المادة 56

المادة 56

(عدلت بموجب مرسوم 6528/2020 ) (عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )

كيفية تعيين الضباط الاختصاصيين:

1 - يعيّن الضباط الإختصاصيون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين وفقاً لما يلي:

أ - برتبة ملازم متمرن:

الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب.

ب - برتبة ملازم متمرن مع أقدمية سنتين في الرتبة والراتب:

المهندسون والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون الحائزون إجازة أو شهادة جامعية في الإختصاص المطلوب مع إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية.

ج - برتبة ملازم أول متمرن:

الحائزون إذن مزاولة المهنة في لبنان من أطباء الصحة العامة والمتخصصون موضوع الفقرة ب من هذه المادة شرط أن لا تقل مدة التخصص عن سنتين.

د - برتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين في الرتبة والراتب:

الصيادلة موضوع الفقرة ب - 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 9/9/1983 .

ه - برتبة نقيب متمرن:

أطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصّص في أحد فروع الطب مع إذن مزاولة المهنة في الإختصاص المطلوب، شرط أن تكون مدة التخصّص ثلاث أو أربع سنوات.

و - برتبة نقيب متمرن مع اقدمية سنتين بالرتبة والراتب:

-اطباء الصحة العامة الحائزون شهادة تخصص في احد فروع الطب مع اذن مزاولة المهنة في الاختصاص المطلوب شرط ان تكون مدة التخصص خمس سنوات وما فوق.

2 - على طالب الإشتراك في مباراة القبول أن تتوافر فيه الشروط العامة المحددة في المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) باستثناء شرط السن الذي يجب أن لا يتجاوز:

أ - 30 سنة لرتبة ملازم متمرن (الفقرتان أ - ب أعلاه)

ب - 32 سنة لرتبة ملازم اول متمرن (الفقرة ج أعلاه).

ج - 34 سنة لرتبة ملازم اول متمرن مع اقدمية سنتين (الفقرة د أعلاه).

د - 36 سنة لرتبة نقيب متمرن (الفقرتان ه - و أعلاه).

3 - يستثنى العسكريون المثبتون موضوع هذه المادة، من شرط التمرن في الرتبة، في حال تعيينهم بصفة ضباط إختصاصيين بعد نجاحهم في المباراة.

4 - تحدّد أصول وشروط المباراة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش.

المادة 56 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244250/article/56/