النص الكامل

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 نافذ

المادة 60

المادة 60

(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )

التدريب:

1 - تحدّد نوعية وأصول تدريب الإختصاصيين وفقاً لأحكام المادة 67 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وتصدر التعليمات التطبيقية بموجب قرار من قبل وزير الدفاع الوطني.

2 - لا يجوز انتداب الضباط من بين الاختصاصيين لمتابعة دورات تخصص بعد تاريخ بلوغهم الخمسة والأربعين من العمر، ويقصد بدورات التخصص الدورات الدراسية في أحد المواضيع التي تتألف منها الاجازة الجامعية التي يحملها الضابط الاختصاصي صاحب العلاقة والتي تخوله بنهايتها الانتقال من اختصاص الى اختصاص آخر.

3 - يتم التقيّد بمدة تدريب الرتباء والأفراد الإختصاصيين المعنيين، المحددة في البند 6 من المادة 58 من هذا المرسوم.

المادة 60 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244250/article/60/