النص الكامل

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 نافذ

المادة 63

المادة 63

(عدلت بموجب مرسوم 24/2025 ) (عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )

انتهاء الخدمة:

تطبق على العسكريين الإختصاصيين جميع الأحكام المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) والمتعلقة بإنتهاء خدمة سائر العسكريين، مع مراعاة الأحكام التالية:

1 - بالنسبة للضباط:

أ - لا تقبل إستقالة الضباط الإختصاصيين إلا بعد أن يمضوا في الخدمة الفعلية المدات التالية:

(1) - خمس سنوات للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة.

(2) - خمس سنوات يضاف إليها عدد سني الدراسة الجامعية للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقة وزارة الدفاع الوطني.

ب - في حال متابعة الضباط موضوع الفقرة أ أعلاه تدريباً إضافياً على نفقة وزارة الدفاع الوطني في أحد حقول الإختصاص لمدة تزيد عن الستة أشهر، لا تقبل إستقالتهم قبل إكمالهم، بعد إنتهاء مدة التدريب المذكورة، خدمة إضافية توازي ضعفي هذه المدة مضافة الى ما كان تبقى لها من المدة الدنيا اللازمة أصلاً لقبول إستقالتهم، شرط أن لا تتعدى حدود السن القانونية للتسريح المحددة في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ج - لا يستفيد الضباط الإختصاصيون، الذين تنتهي خدماتهم قبل توليهم الحق بمعاش تقاعدي في تصفية الحقوق من الاضافات موضوع الفقرات و - ز - ح من المادة 80 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

د-(1) ــ خلافا لأي نص آخر، يمكن عند الإقتضاء وبقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش إستبقاء الضباط الاختصاصيين لـمدة سنتين حدا أقصى بعـد بلوغهم السـن القانونية الـمحـددة فـي الـمادة /56/ من قانون الدفاع الوطني ضمن الشروط التالية:

(ا) ــ يرغبون بالإستبقاء.

(ب) ــ أن لا تحول دون إستبقائهم أسباب صحية أو تأديبية.

(2) ــ يقرر الاستبقاء بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش الـمتضمن اسم الضابط الاختصاصي الـمراد استبقاؤه مع الاسباب الـموجبة وكتابا من أصحاب العلاقة يعبر فيه عن رغبته في الإستبقاء.

(3) ــ تحسب الخدمات الـمتممة بعد السن القانونية خدمة فعلية وقدما للتدرج في الرتب وتدخل حكما في حساب تصفية الـمعاش التقاعدي أو تعويض الصرف.

ه- يستمر الضابط الاختصاصي الذي يتقرر استبقاؤه في الخدمة من الاستفادة من أحكام الفقرة (ب ــ1) من الـمادة 62 من هذا الـمرسوم بإستثناء العميد بحيث يمنح درجة واحدة بدلا من درجتين إضافيتين عند التقدم بطلب استقالته.

2- بالنسبة للرتباء والأفراد:

أ - يمكن عند الإقتضاء، وبقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح قائد الجيش إستبقاء الرتباء والأفراد الإختصاصيين في الخدمة الفعلية حتى سن الخامسة والخمسين للرتباء والسابعة والأربعين للأفراد.

ب - تحسب الخدمات المتممة بعد السن القانونية خدمة فعلية وقدماً للتدرج في الراتب وتدخل حكماً في حساب تصفية المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف، غير أنه لا يمكن احتسابها قدماً للترقية.

المادة 63 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244250/article/63/