النص الكامل

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 نافذ

المادة 66

المادة 66

(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )

تعويض الاختصاص وشروط منحه:

1 - يتقاضى الإختصاصيون تعويض الإختصاص وفقا للقوانين النافذة.

2 - لا يجوز تقاضي أكثر من تعويض إختصاص، على أن يتقاضى صاحب العلاقة التعويض الأعلى.

3 - يتقاضى العسكري تعويض الإختصاص المحدّد له إذا توافر فيه الشرطان التاليان:

أ - أن يكون إختصاصيا وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

ب - أن يكون قائماً بوظيفة أو مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.

4 - خلافاً لأحكام الفقرة ب من البند السابق، يثابر الإختصاصي على تقاضي تعويض الإختصاص إذا بلغت خدماته في حقل إختصاصه مدة خمس عشرة سنة، أي حتى ولو لم يقم بوظيفة أو لم يكن مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.

5 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري الحالات التي يتم فيها قطع أو تجميد تعويض الإختصاص عن الإختصاصي صاحب العلاقة.

المادة 66 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244250/article/66/